وقال زفر : يسقط المسمى ، ويجب مهر المثل ، وهو القياس على قولهم ( 1 ) .
وقال ابن شبرمة : أقله خمسة دراهم ( 2 ) .
وقال النخعي : أقله أربعون درهما ( 3 ) .
وقال سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) .
وأيضا قوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهون وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم " ( 6 ) فجعل لها بالطلاق قبل الدخول نصف المسمى ،
ولم يفصل القليل من الكثير ، وعندهم إذا كان فرض لهما خمسة وجب كلها ،
وهو خلاف القرآن .
وروى ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " أدوا العلائق " قيل
يا رسول الله وما العلائق ؟ فقال : " ما تراضي به الأهلون ، وقد يتراضون بدرهم
هامش
( 1 ) وبدائع الصنائع 2 : 276 ، وشرح فتح القدير 2 : 437 ، الهداية 2 : 437 ، وشرح العناية على الهداية
2 : 437 ، والمجموع 16 : 326 .
( 2 ) المجموع 16 : 326 ، وبداية المجتهد 2 : 18 ، وفتح الباري 9 : 209 ، وتبيين الحقائق 2 : 136 ، والمغني
لابن قدامة 8 : 5 ، والشرح الكبير 8 : 5 ، والبحر الزخار 4 : 99 .
( 3 ) المحلى 9 : 495 ، والمجموع 16 : 326 ، والمغني لابن قدامة 8 : 5 ، والشرح الكبير 8 : 5 ، وبداية المجتهد
2 : 18 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 8 : 5 ، والشرح الكبير 8 : 5 ، والمحلى 9 : 495 ، والمجموع 16 : 326 ، وتبيين الحقائق
2 : 136 .
( 5 ) الكافي 5 : 378 ، والمقنعة : 78 ، والتهذيب 7 : 354 ، وفيها عدة أحاديث فلا حظ .
( 6 ) البقرة : 237 .