فنفاه لعدم الولي والشاهدين ، وأثبته بهم ، وهذا نكاح قد عقد بهم ، فوجب أن
يكون ثابتا .
وأيضا فإنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه ، ألا ترى
يكون ثابتا .
وأيضا فإنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه . ألا ترى
أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف ، وإذا ثبت بعد ذلك المهر صح
أيضا ، فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما ، لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل .
مسألة 2 : الصداق ما تراضيا عليه ، مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة
لمكتري ، قليلا كان أو كثير ، وبه قال في الصحابة عمر بن الخطاب ، وابن
عباس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وفي الفقهاء ربيعة ،
والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) .
وقال مالك : مقدر بأقل ما يجب فيه القطع وهو ثلاثة دراهم ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : مقدر بعشرة دراهم ، فإن عقد النكاح بأقل من
عشرة صحت التسمية وكملت العشرة ، فيكون كأنه عقد بعشرة . وهذه التسمية
تمنع من وجوب مهر المثل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 58 ، والمجموع 6 : 326 ، وكفاية الخيار 2 : 40 ، ومغني المحتاج 3 : 220 ، والسراج الوهاج :
387 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 348 ، والمبسوط 5 : 80 ، وشرح فتح القدير 2 : 435 ، وبدائع
الصنائع 2 : 276 ، وتبيين الحقائق 2 : 136 ، وفتح الباري 9 : 209 ، والمغني لابن قدامة 8 : 5 ،
والشرح الكبير 8 : 5 ، وبداية المجتهد 2 : 18 ، ورحمة الأمة 2 : 41 ، والميزان الكبرى 2 : 116 ، وسنن
الترمذي 3 : 421 ذيل الحديث 1113 .
( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 223 ، وبداية المجتهد 2 : 18 ، وجواهر الإكليل 1 : 309 ، والمحلى 9 : 495 ، والنتف
1 : 295 ، وعمدة القاري 20 : 139 ، وفتح الباري 9 : 409 ، وتبيين الحقائق 2 : 136 ، والمجموع
16 : 326 ، ورحمة الأمة 2 : 41 ، والميزان الكبرى 2 : 116 ، والبحر الزخار 4 : 99 ، وسنن الترمذي
3 : 421 ذيل الحديث 1113 .
( 3 ) المبسوط 5 : 80 ، واللباب 2 : 195 ، وفتح الباري 9 : 209 ، وبدائع الصنائع 2 : 275 ، والنتف
2901 ، وعمدة القاري 20 : 138 ، وشرح فتح القدير 2 : 435 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 437 ، وتبيين
الحقائق 2 : 136 ، والفتاوى الهندية 1 : 302 ، والمحلى 9 : 495 ، وبداية المجتهد 2 : 18 ، والمغني لابن
قدامة 8 : 5 ، والشرح الكبير 8 : 5 ، والمجموع 16 ، 326 ، ورحمة الأمة 2 : 41 ، والميزان الكبرى
2 : 116 ، وكفاية الأخيار 2 : 40 ، وسنن الترمذي 3 : 421 ذيل الحديث 1113 .