دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 145 : الولاء لا يباع ولا يوهب . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) .
وروي أن ميمونة ( 2 ) وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس ( 3 ) .
وروي أن ابن المسيب ، وعروة ( 4 ) ، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وقوله : صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع
ولا يوهب ) ( 6 ) .
مسألة 146 : قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لأمه إذا كانت حية ، فإن لم
تكن حية فلمن يتقرب بها إليه من الإخوة والأخوات ، والخؤولة والخالات ، والجد
والجدة للأم ، يقدم الأولى فالأولى ، والأقرب فالأقرب ، كما نقول في الولد
الصحيح . وروي ذلك عن علي عليه السلام ، وذهب إليه أهل العراق
والبصرة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 125 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 ، والمجموع 16 : 44 ، واللباب 4 : 329 ، والمبسوط 8 : 97 و 98 ،
وفتح الباري 12 : 44 و 45 ، والمغني لابن قدامة 7 : 243 ، والشرح الكبير 7 : 262 ، وأسهل المدارك
3 : 252 .
( 2 ) ميمونة بنت الحارث بن خزن الهلالية ، زوج النبي صلى الله عليه وآله أسد الغاية 5 : 550 .
( 3 ) انظر الأم 4 : 131 ، والمغني لابن قدامة 7 : 243 و 244 ، والشرح الكبير 7 : 262 ، والمبسوط 8 : 97
و 98 ، وفتح الباري 12 : 45 .
( 4 ) عروة بن الزبير بن العوام ، أبو عبد الله ، ولد سنة ست وعشرين ومات سنة أربع وسبعين وقيل : سنة
تسع وتسعين وقيل غير ذلك . انظر طبقات الفقهاء للشيرازي : 26 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 244 ، والشرح الكبير 7 : 262 ، وفتح الباري 12 : 45 .
( 6 ) الفقيه 3 : 78 حديث 281 ، والتهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ،
والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 341 ، وترتيب مسند
الشافعي 2 : 73 حديث 237 .
( 7 ) المجموع 16 : 104 ، وعمدة القاري 23 : 249 ، وفتح الباري 12 : 31 ، والمغني لابن قدامة 7 : 124 ،
والشرح الكبير 7 : 30 و 31 ، وبداية المجتهد 2 : 349 ، والبحر الزخار 6 : 365 .