وعلى قول شريح ، وأبي يوسف والأوزاعي ، والنخعي مثل ما قلناه : لأبي
المولى السدس ، والباقي لابنه ( 1 ) ( 2 ) .
مسألة 143 : إذا ترك جد مولاه . وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان ، وبه
قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحد قولي الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ( 3 ) .
وقال أحمد : وقول الشافعي الآخر : لأخي مولاه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وما قدمناه من الخبر ( 5 ) .
مسألة 144 : إذا ترك ابن أخي المولى ، وجد المولى ، فالمال بين ابن الأخ
والجد .
وعلى أحد قولي الشافعي ، ومالك : لابن الأخ ( 6 ) .
وكان أبو حنيفة ، ونعيم بن حماد ( 7 ) ، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن
أخيه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في النسخة الحجرية : دليلنا إجماع الفرقة وقوله ( ع ) : الولاء لحمة كلحمة النسب .
( 2 ) المبسوط 8 : 85 و 30 : 39 ، واللباب 4 : 329 ، والمغني لابن قدامة 7 : 272 ، والشرح الكبير 7 : 258 .
( 3 ) الأم 4 : 129 ، والمجموع 16 : 45 ، ومختصر المزني : 322 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 و 178 ، والمبسوط 29 :
180 و 182 ، والمغني لابن قدامة 7 : 272 .
( 4 ) الأم 4 : 129 ، والمجموع 16 : 45 ، ومختصر المزني : 322 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 ، والمغني لابن قدامة 7 : 272
و 273 ، والسراج الوهاج : 327 ، والشرح الكبير 7 : 259 .
( 5 ) تقدم في المسألة 99 فلاحظ .
( 6 ) الأم 4 : 129 ، ومغني المحتاج 3 : 21 ، والمجموع 16 : 45 ، والمغني لابن قدامة 7 : 273 ، والشرح الكبير
7 : 259 ، وفتح الرحيم 3 : 40 .
( 7 ) أبو عبد الله نعيم بن حماد الفارض الأعور ، قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 2 : 66 ( منهم
من وثقه والأكثر منهم ضعفه . . . كان من أعلم الناس بالفرائض ) مات سنة 228 هجرية .
( 8 ) اللباب 3 : 329 والمغني لابن قدامة 7 : 272 و 273 ، والشرح الكبير 7 : 259 ، ومغني المحتاج
3 : 20 و 21 .