وعثمان والزبير ، وسعد وزيد . وإليه ذهب الشافعي ، ومالك ، وأهل العراق ،
وأكثر أهل الحجاز ( 1 ) .
إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها ، طعمة دون
الميراث ( 2 ) .
وروي عن عثمان وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعمران بن الحصين ، وأبي
الطفيل أنهم ورثوا الجدة وابنها حي . يعنون : أبا الميت دون عمه ، وبه قال
شريح ، والحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، وأهل البصرة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الجدة ليس لها فرض في الكتاب ، ووجوب
توريثها يحتاج إلى دلالة . وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله ) ( 4 ) وهي أبعد من الأب ، لأنها تدلي بالابن ، والابن بنفسه ، وكان
من يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره .
مسألة 148 : تورث من الجدات القربى دون البعدى ، من أي جانب كانت .
وبه قال علي - عليه السلام - وروي عن زيد نحوه ، وبه قال أهل العراق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المحلى 9 : 279 ، والمغني لابن قدامة 7 : 59 و 60 والشرح الكبير 7 : 44 ، والوجيز 1 : 265 ، والمجموع
16 : 76 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، والسراج الوهاج : 323 ، ومغني المحتاج 3 : 12 ، والنتف 2 : 835 ،
والمبسوط 29 : 169 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 وبداية المجتهد 2 : 344 ، 345 ، وفتح الرحيم
3 : 153 و 164 ، والبحر الزخار 6 : 347 .
( 2 ) انظر الكافي 7 : 114 حديث 11 و 14 ، والفقيه 4 : 204 حديث 680 و 683 ، والتهذيب 9 : 311
حديث 1115 و 1118 ، والاستبصار 4 : 162 حديث 614 و 616 .
( 3 ) النتف 2 : 835 ، والمبسوط 29 : 169 ، وبداية المجتهد 2 : 345 ، والمغني لابن قدامة 7 : 59 و 60 ،
والشرح الكبير 7 : 44 ، والمجموع 16 : 76 ، والمحلى 9 : 279 .
( 4 ) الأنفال : 75 .
( 5 ) المبسوط 29 : 168 ، واللباب 4 : 326 ، وتبيين الحقائق 6 : 233 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 ، وبداية
المجتهد 2 : 342 و 344 والمجموع 16 : 78 ، والمغني لابن قدامة 7 : 57 و 58 ، والشرح الكبير 7 : 41 .