وروي عن علي - عليه السلام - وعمر ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، أن
ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد . وبه قال مالك ، والشافعي ،
والأوزاعي ، وأهل العراق ، والحجاز ( 1 ) .
وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال . فيقول : إذا أعتق رجل عبدا ،
ويموت ويخلف ابنين ، فيموت أحد الابنين ويخلف ابنا ، ثم يموت العبد المعتق .
نصف المال لابن المولى ونصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه ( 2 ) .
وعلى قول الفقهاء : للابن لا غير ( 3 ) . وعلى مذهبنا يكون للابن أيضا دون
ابن الابن ، لأنه أقرب .
وروي عن النخعي مثل قول شريح ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : قوله عليه السلام : ( الولاء لحمة كلحمة
النسب ) ( 5 ) ومع الولد للصلب لا يرث ابن الابن ، فكذا الولاء لظاهر الخبر .
مسألة 142 : إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه ، فللأب السدس
والباقي لابن المولى .
وعند زيد ، المال لابن المولى . وبه قال الزهري ، والحسن ، وعطاء ، ومالك ،
والشافعي ، وأهل العراق ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 127 ، والمجموع 16 : 44 و 45 ، والمبسوط 8 : 83 و 84 ، والمغني لابن قدامة 7 : 269 و 274 -
275 ، وفتح الرحيم 3 : 39 ، وأسهل المدارك 3 : 325 ، وجواهر الإكليل 2 : 332 .
( 2 ) المبسوط 8 : 82 و 83 ، والمغني لابن قدامة 7 : 275 .
( 3 ) الأم 4 : 128 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 والمجموع 16 : 45 ، والمغني لابن قدامة 7 : 275 ، والمبسوط
8 : 83 .
( 4 ) المبسوط 30 : 39 .
( 5 ) الفقيه 3 : 78 حديث 228 ، والتهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ،
والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، ومجمع الزوائد
4 : 231 .
( 6 ) الأم 4 : 129 ، والمجموع 16 : 45 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 و 178 ، والمبسوط 8 : 85 و 30 : 39 ،
واللباب 4 : 329 ، ومغني المحتاج 3 : 20 ، وفتح الرحيم 3 : 40 ، والشرح الكبير 7 : 258 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 272 .