وقال الشافعي : ينظر ، فإن غير ذلك هو أو غيره من الأئمة ، أو أحياه رجل
من الرعية بإذن الإمام ، صح ذلك ، وملكه بالإحياء ( 1 ) .
فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير إذنه ، فهل يملك ؟ فيه قولان . وقيل
وجهان :
أحدهما : لا يملك ( 2 ) .
والثاني : يملك ( 3 ) .
دليلنا : أنه قد ثبت أن فعله حجة . ومقطوع على صحته ، وما كان كذلك
فلا يجوز خلافه .
مسألة 10 : حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع . وبه
قال أبو حنيفة ( 4 ) .
وقال الشافعي : على قدر الحاجة إليه ، ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به
العادة ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 6 ) .
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " حريم البئر أربعون
ذراعا " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 15 : 231 ، ومغني المحتاج 2 : 368 - 369 .
( 2 ) مختصر المزني : 131 ، والمجموع 15 : 235 و 239 ، والوجيز 1 : 242 ، ومغني المحتاج 2 : 369 .
( 3 ) المجموع 15 : 235 ، والوجيز 1 : 242 ، ومغني المحتاج 2 : 361 .
( 4 ) المبسوط 23 : 162 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8 : 140 ، وشرح فتح القدير 8 : 140 ،
والفتاوى الهندية 5 : 378 ، وتبيين الحقائق 6 : 36 ، واللباب 2 : 170 ، والمحلى 8 : 239 .
( 5 ) المجموع 15 : 218 ، والوجيز 1 : 242 ، ومغني المحتاج 2 : 363 ، والسراج الوهاج : 297 - 298 .
( 6 ) التهذيب 7 : 144 و 146 حديث 642 و 646 . وانظرها في الكافي 5 : 295 - 296 حديث 2 و 5 - 6 و 8 .
( 7 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 494 ، والسنن الكبرى 6 : 155 ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 245
حديث 985 .