مسألة 1 : الأرضون العامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين
للإمام خاصة .
وقال أبو حنيفة : أنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك ( 1 ) .
وقال الشافعي : لا تملك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن أرض الموات للإمام خاصة ، فإنها من جملة
الأنفال ، ولم يفصلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب .
مسألة 2 : الأرضون العامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد ،
للإمام خاصة .
وقال الشافعي : كل من أحياها من مشرك ومسلم ، فإنه يملك بذلك ( 3 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 3 : الأرضون الموات للإمام خاصة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن
يأذن له الإمام .
هامش
( 1 ) اللباب 2 : 168 ، وفتاوى قاضيخان 3 : 219 ، والفتاوى الهندية 5 : 386 ، والهداية المطبوع بهامش
شرح فتح القدير 8 : 136 ، وتبيين الحقائق 6 : 35 ، وحاشية رد المحتار 6 : 432 ، والمجموع 15 : 210 ،
والمغني لابن قدامة 6 : 166 ، والشرح الكبير 6 : 166 .
( 2 ) الأم 4 : 46 و 7 : 230 ، ومختصر المزني : 130 ، والمجموع 15 : 204 و 210 ، والوجيز 1 : 241 .
( 3 ) المجموع 15 : 204 ، والوجيز 1 : 241 ، والسراج الوهاج : 297 ، ومغني المحتاج 2 : 362 - 363 ، وكفاية
الأخيار 1 : 196 .