تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
وقال الشافعي : من أحياها ملكها ، أذن له الإمام أو لم يأذن ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لا يملك إلا بإذن ( 2 ) . وهو قول مالك ( 3 ) وهذا مثل ما قلناه ، إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا : هي للإمام خاصة ، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة ( 4 ) . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " ( 5 ) وإنما تطيب نفسه إذا أذن فيه .
مسألة 4 : إذا أذن الإمام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الإسلام فإنه يملك بالإذن . وبه قال أبو حنيفة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 45 ، و 7 : 230 ، ومختصر المزني : 130 ، والمجموع 8 : 233 ، والوجيز 1 : 241 ، وكفاية الأخيار 1 : 195 ، والسراج الوهاج : 297 ، ومغني المحتاج 2 : 362 ، والمغني لابن قدامة 6 : 164 و 204 ، والمحلى 8 : 233 . ( 2 ) اللباب 2 : 168 ، وفتاوى قاضيخان 3 : 219 ، والفتاوى الهندية 5 : 386 ، وتبيين الحقائق 356 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8 : 136 ، وحاشية رد المحتار 6 : 432 ، والمغني لابن قدامة 6 : 204 ، والمبسوط 23 : 167 ، والمحلى 8 : 233 . ( 3 ) أسهل المدارك 3 : 52 - 53 ، وجواهر الإكليل 2 : 202 ، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2 : 296 ، والخرشي 7 : 70 ، والمحلى 8 : 233 . ( 4 ) انظرها في الكافي 5 : 279 باب إحياء الموات حديث 1 - 6 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 151 باب إحياء الموات والأرضين حديث 665 وما بعده ، والتهذيب 7 : 152 حديث 671 - 674 ، والاستبصار 3 : 107 حديث 379 - 383 . ( 5 ) الدراية 2 : 244 ، ومجمع الزوائد 5 : 331 ، وفيه رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، والمحلى 8 : 234 ، وفيه : " إنما للمرء " بدلا من " ليس للمرء " . ( 6 ) اللباب 2 : 169 ، وتبيين الحقائق 6 : 35 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8 : 138 ، والفتاوى الهندية 5 : 386 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 138 ، والمجموع 15 : 208 .
الخلاف — صفحة 526 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف