تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عينه الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر . فإن لم يعين ، سئل الورثة ، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء ، وإن لم يعينوا أو لا ورثة له ومات ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ، ويثبت حريته وورث ، ويكون الاثنان مملوكين له ، سواء كان من خرج اسمه الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر على كل حال . وقال الشافعي : إن عين هو أو الورثة الأصغر ثبتت حريته ، ويكون الأوسط والأكبر مملوكين ، وإن عين الأوسط كان حرا وكان الأكبر رقيقا ، وفي الأصغر وجهان . وإن عين الأكبر كان حرا ، والاثنان على وجهين . وإن مات ولم يعين ، ولا عين الورثة ، عرض على القافة ، فإن عينوا واحدا كان حكمه حكم من عينه الوالد أو الورثة ، وحكم الباقين مثل ذلك سواء . وإن لم يكن قافة ، أو اختلفوا ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث ( 1 ) . وهل يوقف أم لا ؟ على قولين : قال المزني : يوقف ( 2 ) . وقال الباقون : لا يوقف ( 3 ) . وحكم الباقين على ما رتبناه فيمن تعين بتعيين المقر أو الورثة سواء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 332 - 333 ، والوجيز 1 : 202 ، وفتح العزيز 11 : 194 و 197 ، والمغني لابن قدامة 5 : 336 ، والشرح الكبير 5 : 286 - 287 . ( 2 ) مختصر المزني : 115 ، والمجموع 20 : 333 ، وفتح العزيز 11 : 196 ، والمغني لابن قدامة 5 : 338 . ( 3 ) المجموع 20 : 333 ، وفتح العزيز 11 : 194 و 196 ، والمغني لابن قدامة 5 : 338 ، والشرح الكبير 5 : 288 . ( 4 ) تدل عليه الأخبار التي ذكرها الشيخ قدس سره في التهذيب 9 : 361 و 363 ديث 1290 و 1298 فلاحظ .