عينه الأكبر ، أو الأوسط ، أو الأصغر .
فإن لم يعين ، سئل الورثة ، فإن عينوا كان مثل ذلك سواء ، وإن لم يعينوا أو
لا ورثة له ومات ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه ألحق به ، ويثبت حريته وورث ،
ويكون الاثنان مملوكين له ، سواء كان من خرج اسمه الأكبر ، أو الأوسط ، أو
الأصغر على كل حال .
وقال الشافعي : إن عين هو أو الورثة الأصغر ثبتت حريته ، ويكون
الأوسط والأكبر مملوكين ، وإن عين الأوسط كان حرا وكان الأكبر رقيقا ، وفي
الأصغر وجهان .
وإن عين الأكبر كان حرا ، والاثنان على وجهين .
وإن مات ولم يعين ، ولا عين الورثة ، عرض على القافة ، فإن عينوا واحدا
كان حكمه حكم من عينه الوالد أو الورثة ، وحكم الباقين مثل ذلك سواء .
وإن لم يكن قافة ، أو اختلفوا ، أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حرر
ولا يورث ( 1 ) .
وهل يوقف أم لا ؟ على قولين :
قال المزني : يوقف ( 2 ) .
وقال الباقون : لا يوقف ( 3 ) . وحكم الباقين على ما رتبناه فيمن تعين بتعيين
المقر أو الورثة سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 332 - 333 ، والوجيز 1 : 202 ، وفتح العزيز 11 : 194 و 197 ، والمغني لابن قدامة
5 : 336 ، والشرح الكبير 5 : 286 - 287 .
( 2 ) مختصر المزني : 115 ، والمجموع 20 : 333 ، وفتح العزيز 11 : 196 ، والمغني لابن قدامة 5 : 338 .
( 3 ) المجموع 20 : 333 ، وفتح العزيز 11 : 194 و 196 ، والمغني لابن قدامة 5 : 338 ، والشرح الكبير 5 : 288 .
( 4 ) تدل عليه الأخبار التي ذكرها الشيخ قدس سره في التهذيب 9 : 361 و 363 ديث 1290 و 1298 فلاحظ .