تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
مسألة 1 : ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له ، أو المضمون عنه . وللشافعي فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : مثل ما قلناه ( 1 ) . والثاني : أن من شرطه معرفتهما ( 2 ) . والثالث : أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه ( 3 ) . دليلنا : ما روي أن عليا عليه السلام وأبا قتادة لما ضمنا الدين عن الميت ( 4 ) لم يسألهما النبي صلى الله عليه وآله عن معرفتهما لصاحب الدين ، ولا الميت ، فدل على أنه ليس من شرطه معرفتهما .
مسألة 2 : ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا ، وإن قيل : إن من شرطه رضا المضمون له كان أولى . وقال الشافعي : المضمون عنه لا يعتبر رضاه ( 5 ) ، والمضمون له فيه قولان :
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 5 ، أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1086 ، ومغني المحتاج 2 : 200 ، والسراج الوهاج : 240 ، وفتح العزيز 10 : 358 - 359 ، والمغني لابن قدامة 5 : 71 - 72 ، والشرح الكبير 5 : 79 . ( 2 ) المجموع 14 : 5 ، وفتح العزيز 10 : 358 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1086 والمغني لابن قدامة 5 : 71 - 72 ، والشرح الكبير 5 : 79 . ( 3 ) المجموع 14 : 5 ، ومغني المحتاج 2 : 200 ، والسراج الوهاج : 240 ، وكفاية الأخيار 1 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 359 ، والمغني لابن قدامة 5 : 71 - 72 ، والشرح الكبير 5 : 79 . ( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 78 حديث 291 و 292 ، والسنن الكبرى 6 : 73 . ( 5 ) المجموع 14 : 13 ، والوجيز 1 : 183 ، والسراج الوهاج : 240 ، ومغني المحتاج 2 : 200 ، وكفاية الأخيار 1 : 171 ، وفتح العزيز 10 : 358 .
الخلاف — صفحة 313 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف