تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
أجده ( 1 ) . دليلنا : أن الحوالة إنما صحت عن ثمن العبد ، فإذا انفسخ العقد سقط ثمن العبد ، فيجب أن تبطل الحوالة .
مسألة 8 : إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه ، واختلفا ، فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك ، وقال المحتال : إنما أحلتني لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بما لي عليك ، واتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال : أحلتك عليه بمالي عليه من الحق ، وقبل المحتال ذلك ، كان القول قول المحيل . وبه قال المزني ، وأكثر أصحاب الشافعي ( 2 ) . وقال ابن سريج : القول قول المحتال ( 3 ) . دليلنا : إنهما قد اتفقا على أن الحق كان للمحيل على المحال عليه ، وانتقاله إلى المحتال يحتاج إلى دليل ، لأنه ليس في إحالة المحيل بذلك دليل على أنه أقر له به ، وأحاله بحق له عليه . وإن شئت قلت : الأصل بقاء حق المحيل على المحال عليه ، وبقاء حق المحتال على المحيل ، والمحتال يدعي زوال ذلك ، والمحيل ينكره ، فكان القول قوله مع يمينه .
مسألة 9 : الحوالة عند الشافعي بيع ( 4 ) ، وليس لأصحابنا في ذلك نص ، والذي يقتضيه المذهب أن نقول : أنه عقد قائم بنفسه ، لأنه لا دليل على أنه بيع ،
هامش
( 1 ) فتح العزيز 10 : 346 . ( 2 ) مختصر المزني : 107 ، والمجموع 13 : 441 - 443 ، وفتح العزيز 10 : 351 ، ومغني المحتاج 2 : 197 ، والوجيز 1 : 182 . ( 3 ) المجموع 13 : 441 ، وفتح العزيز 10 : 351 . ( 4 ) المجموع 13 : 426 ، وكفاية الأخيار 1 : 169 ، والأشباه والنظائر : 461 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 74 ، والوجيز 1 : 181 ، وفتح العزيز 10 : 338 ، ومغني المحتاج 2 : 193 .
الخلاف — صفحة 309 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف