تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
وقال الشافعي : إذا شرط المحتال ملاءة المحال عليه ، فوجده معسرا ، أو لم يشرط فوجده معسرا ، صحت الحوالة ( 1 ) . وقال أبو العباس بن سريج : الذي يقتضيه أصول الشافعي أن يكون له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه ( 2 ) ، والأول قول المزني ، وهو الذي صححه باقي أصحابه ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم يعتبرون الملاءة . وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل " ( 4 ) فأمر بالاحتيال إذا كان مليا ، دون أن يكون معسرا .
مسألة 7 : إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ، ثم أحال البائع المشتري بألف على رجل للمشتري عليه ألف درهم ، وقبل البائع الحوالة ، صحت الحوالة ، ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده به ، وفسخ البيع ، فهل تبطل أم لا ؟ الصحيح أنها تبطل . وبه قال المزني ، وأبو إسحاق ( 5 ) . وقال أبو علي الطبري : ذكر المزني في الجامع الكبير : أن الحوالة صحيحة ، واختاره هو ( 6 ) . قال أبو حامد المروزي : طلبت في عدة نسخ من الجامع الكبير فلم
هامش
( 1 ) الأم 3 : 229 ، والمجموع 13 : 437 ، ومغني المحتاج 2 : 196 ، وفتح العزيز 10 : 344 ، والمغني لابن قدامة 5 : 60 ، والشرح الكبير 5 : 62 . ( 2 ) المجموع 13 : 437 ، ومغني المحتاج 2 : 196 ، وفتح العزيز 10 : 344 ، والمغني لابن قدامة 5 : 60 ، والشرح الكبير 5 : 62 . ( 3 ) المجموع 13 : 437 ، ومغني المحتاج 2 : 196 ، وفتح العزيز 10 : 344 ، والمغني لابن قدامة 5 : 60 ، والشرح الكبير 5 : 62 . ( 4 ) السنن الكبرى 6 : 70 ، وتلخيص الحبير 3 : 46 . ( 5 ) مختصر المزني : 107 ، والمجموع 13 : 438 ، وفتح العزيز 10 : 346 . ( 6 ) المجموع 13 : 439 ، وفتح العزيز 10 : 346 .