تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
مسألة 5 : إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة ، فإنه لا يعود عليه ، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه ، أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو مات مفلسا ، أو أفلس وحجر عليه الحاكم . وبه قال الشافعي ( 1 ) ، وهو المروي عن علي عليه السلام ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه ، أو مات مفلسا ( 3 ) . وقال أبو يوسف ومحمد ويرجع عليه في هذين الموضعين ، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم ( 4 ) . وبه قال عثمان ( 5 ) . دليلنا : أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته ، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ، فينبغي أن يلزمه الاحتيال ، ولا يكون له الرجوع ، ولأنه شرط الملاءة في الحوالة ، فلو كان له الرجوع عند الإعسار لم يكن لشرط الملاءة فائدة .
مسألة 6 : إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه ، فوجده معسرا ، لم تصح الحوالة .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 228 ، ومختصر المزني : 107 ، والمجموع 13 : 435 ، وإرشاد الساري 4 : 143 ، وفتح العزيز 10 : 344 ، والسراج الوهاج : 239 ، وعمدة القاري 12 : 109 ، والمحلى 8 : 109 ، ومغني المحتاج 2 : 195 - 196 ، والوجيز 1 : 182 ، والبحر الزخار 6 : 68 . ( 2 ) المجموع 13 : 436 ، والمغني لابن قدامة 5 : 59 ، والبحر الزخار 6 : 68 . ( 3 ) اللباب 2 : 109 ، وفتح الباري 4 : 464 ، وعمدة القاري 12 : 109 ، والمحلى 8 : 109 ، والمجموع 3 : 435 ، وفتح العزيز 1 : 344 ، والمغني لابن قدامة 5 : 59 ، وبداية المجتهد 2 : 296 ، وإرشاد الساري 4 : 143 ، والبحر الزخار 6 : 68 . ( 4 ) الأم 3 : 229 ، ومختصر المزني : 107 ، واللباب 2 : 109 ، والمحلى 8 : 109 ، والمجموع 13 : 435 ، والمغني لابن قدامة 5 : 59 ، وإرشاد الساري 4 : 143 ، والبحر الزخار 6 : 68 . ( 5 ) عمدة القاري 12 : 109 ، والمغني لابن قدامة 5 : 59 ، وفتح الباري 4 : 464 ، وبداية المجتهد 2 : 296 .