إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يملك طلاقه ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " الطلاق مرتان - إلى قوله - فإن طلقها فلا تحل له من
بعد حتى تنكح زوجا غيره " ( 2 ) ولم يخص . وآيات الطلاق كلها كذلك .
وأيضا فهي مسألة إجماع ، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 380 ، وبداية المجتهد 2 : 279 ، والمغني لابن قدامة 4 : 571 ، والشرح الكبير 4 : 574 .
( 2 ) البقرة : 229 - 230 .