عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة عن الصغير ،
والكبير ، والحر ، والعبد ، والذكر ، والأنثى ممن تمونون ( 1 ) وهذا نص .
مسألة 163 : روى أصحابنا : أن من أضاف إنسانا طول شهر رمضان
وتكفل بعيلولته لزمته فطرته ( 2 ) . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 163 : الولد الصغير إذا كان معسرا ، فطرته على والده . وبه قال أبو
حنيفة والشافعي .
غير أن أبا حنيفة قال : تجب عليه فطرته ، لأن له عليه ولاية ( 4 ) .
هامش
( 1 ) لم نقف في المراجع الحديثية المتوفرة على الحديث المتقدم لفظا وسندا ، وقد روى القاضي النعمان
في دعائم الإسلام حديثا مرسلا عن علي عليه السلام عن النبي ، وآخر عن الصادق جعفر بن
محمد عن أبيه عن جده عن النبي ما يقاربه لفظا .
وزاد في نسخة " خ " من النسخ المعتمدة بعد ما ذكره من دليل ما نصه : وروى نافع عن ابن عمر
قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن
تمونون .
رواه البخاري في صحيح 12 : 161 ، ومالك في موطأه 1 : 284 ، وابن ماجة 1 : 584 ،
وأبي داود 2 : 112 ، ومسلم في صحيحة 2 : 677 ، والدارقطني في سننه 2 : 141 باختلاف يسير
بينها .
( 2 ) ممن قال بهذا القول أيضا الشيخ المفيد في المقنعة : 43 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : 88 ، وابن
حمزة في الوسيلة : 681 .
( 3 ) أنظر ذلك في المغني لابن قدامة 2 : 693 ، والشرح الكبير 2 : 652 ، والمجموع 6 : 136 ، والبحر
الزخار 3 : 199 .
( 4 ) الهداية 1 : 115 ، والمبسوط 3 : 102 ، وتبيين الحقائق 1 : 306 ، وشرح فتح القدير 2 : 32 ،
والمنهاج القويم : 351 - 352 ، والأم 2 : 63 و 65 ، وكفاية الأخيار 1 : 120 ، وبداية
المجتهد 1 : 270 .