تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 726

مساهمون:

ص٧٢٦
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 548 : من صلى على جنازة يكره له أن يصلى عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي : ثلاثة أيام ( 1 ) . وقال الشافعي : يجوز أن يصلي عليها ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر ولم يحد ، إلا أنه قال إذا صلى دفعة يبادر بدفنه إلا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله ، إلا أن يخاف عليه الانفجار . وبه قال ابن سيرين ، والأوزاعي ، وأحمد ، وادعى أنه إجماع الصحابة ( 2 ) . وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال أبو حنيفة : إلا أن تكون العامة صلت عليه من غير وال ولا إمام محلة ( 3 ) ، وقال أبو يوسف : يجوز للولي الصلاة عليه إلى أيام ، وقال محمد : أراد به إلى ثلاثة أيام ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما ( 5 ) .
مسألة 549 : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة وأكثره ثلاثة أيام . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : منهم من قال : تجوز الصلاة على القبر أبدا وهو أضعفها ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر انفراد الشيخ برواية هذا الحديث هنا ، حيث أن المحدث الحر العاملي روى في وسائله 2 : 796 الحديث التاسع هذا الحديث عن الخلاف . ( 2 ) الأم 1 : 272 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والمجموع 5 : 245 و 249 ، وفتح العزيز 5 : 192 ، وعمدة القاري 8 : 26 ، وبداية المجتهد 1 : 230 ، والمبسوط 2 : 67 ، وشرح العناية 1 : 458 . ( 3 ) الهداية 1 : 91 ، والمبسوط 2 : 67 ، واللباب 1 : 132 ، وشرح فتح القدير 1 : 458 ، والمجموع 5 : 245 و 249 - 250 ، وفتح العزيز 5 : 192 . ( 4 ) عمدة القاري 8 : 26 ، وفتح العزيز 5 : 194 ، وشرح العناية 1 : 456 . ( 5 ) التهذيب 3 : 324 حديث 1010 ، والاستبصار 1 : 484 - 485 حديث 1878 و 1879 . ( 6 ) المجموع 5 : 247 ، وفتح العزيز 5 : 198 ، وعمدة القاري 8 : 26 .
الخلاف — صفحة 726 | الشيخ الطوسي / جماعة من المحققين