وقال أبو حنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 546 : يسقط الفرض بصلاة واحد .
وقال الشافعي : إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون
فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وإن كانوا أقل من ذلك لم
يسقط ، قال أصحابه : هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل
من الثلاث ، وهو أقل الجمع ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 547 : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر
ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته ،
سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ( 3 ) .
وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ، ولا
يقضي ما فاته ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم
يدخل ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا
يقضي ما فاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 66 ، والمجموع 5 : 223 ، وبداية المجتهد 1 : 235 ، وعمدة القاري 8 : 123 .
( 2 ) الأم 1 : 276 ، والمجموع 5 : 212 - 213 ، ومغني المحتاج 1 : 345 ، وفتح العزيز 5 : 187 - 190 .
( 3 ) الأم 1 : 275 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والهداية 1 : 92 ، وعمدة القاري 8 : 138 ، والمبسوط
2 : 66 ، والمجموع 5 : 240 و 243 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 ، وشرح العناية 1 : 462 ، وبداية المجتهد
1 : 230 ، وفتح العزيز 5 : 183 ، والمغني لابن قدامة 2 : 373 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 2 : 373 ، وعمدة القاري 8 : 138 .
( 5 ) الهداية 1 : 92 ، والمبسوط 2 : 66 ، وشرح العناية 1 : 462 ، وبداية المجتهد 1 : 230 والمجموع 5 : 243 ،
وفتح العزيز 5 : 183 .