مسألة 551 : يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى .
وقال الشافعي : لا يتولى ذلك إلا الرجال ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 552 : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال
الشافعي ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة إن كان امرأة غطي ، وإن كان رجلا لا يغطى ( 4 ) .
دليلنا : إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله .
مسألة 553 : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء . وقال
الشافعي : الوتر أفضل ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 554 : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل
سلا . وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر .
وقال الشافعي : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل ( 6 ) ، وقال أبو حنيفة
هامش
( 1 ) الأم 1 : 283 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، ومغني المحتاج 1 : 352 ، والمجموع 5 : 288 والوجيز 1 : 78 ،
وفتح العزيز 5 : 206 .
( 2 ) في الكافي 3 : 193 الحديث الخامس ، والتهذيب 1 : 325 حديث 948 " إن المرأة لا يدخل قبرها إلا
من كان يراها في حياتها " .
( 3 ) الأم 1 : 276 ، والمجموع 5 : 291 ، وفتح العزيز 5 : 208 ، وشرح العناية 1 : 471 .
( 4 ) الهداية 1 : 93 ، وشرح العناية 1 : 471 ، والمبسوط 2 : 62 ، والمجموع 5 : 291 .
( 5 ) الأم 1 : 283 ، ومختصر المزني : 38 - 39 ، والمجموع 5 : 291 ، فتح العزيز 5 : 208 ، ومغني
المحتاج 1 : 353 .
( 6 ) في الأم 1 : 273 - 276 وسل الميت من قبل رأسه ، ومثله في المجموع 5 : 292 وفتح العزيز 5 : 204 -
205 ، ولكن الصنعاني روى في سبل السلام 2 : 570 عن الشافعي قولان قول : دخوله من قبل رجلي
القبر أي من الموضع الذي يوضع فيه رجلا الميت ، وقول : إنه يسل من قبل رأسه وقال السرخسي في
المبسوط 2 : 61 وقال الشافعي : السنة أن يسل إلى قبره وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة
ثم يؤخذ برجله فيحمل إلى القبر فيسل جسده سلا .