يؤخذ عرضا ولم يفصل ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 )
مسألة 555 : التكبيرات على الجنازة خمس .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هي أربع ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ( 4 ) .
مسألة 556 : يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن ، وبعده أفضل .
وقال الشافعي : بعد الدفن ( 5 ) ، وقال الثوري : قبل الدفن ( 6 ) .
دليلنا : إنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف ، وتوقيتها يحتاج إلى شرع ،
وليس في الشرع تخصيص وقت بها ، فيجب أن يكون الجميع جائزا .
مسألة 557 : إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج
الولد ، وبه قال ابن سريج ( 7 ) ، ولا أعرف فيه خلافا . فإن مات الجنين ولم
هامش
( 1 ) الهداية 1 : 93 ، وشرح فتح القدير 1 : 470 ، واللباب 1 : 134 ، وسبل السلام 2 : 570 ، والمبسوط
2 : 61 ، والمجموع 5 : 294 ، وفتح العزيز 5 : 205 - 206 .
( 2 ) أنظر الكافي 3 : 194 باب سل الميت وما يقال عند دخول القبر ، والتهذيب 1 : 325 ، حديث 950
و 326 حديث 951 .
( 3 ) الأم 1 : 270 و 283 ، والأم ( مختصر المزني : 38 ، والمجموع 5 : 231 ، وعمدة القاري 8 : 116 ، وكفاية
الأخيار 1 : 103 ، وسبل السلام 2 : 558 ، وشرح فتح القدير 1 : 460 ، وبداية المجتهد 1 : 226 والهداية
1 : 92 ، واللباب 1 : 133 .
( 4 ) التهذيب 3 : 315 الباب 32 الصلاة على الميت ، والاستبصار 1 : الباب ( 293 ) عدد التكبيرات
على الأموات .
( 5 ) في الأم 1 : 278 ، والمجموع 5 : 306 ، ومغني المحتاج 1 : 255 ، وفتح العزيز 5 : 252 ، إن التعزية سنة
قبل الدفن وبعده لكن بعد الدفن أفضل .
( 6 ) المجموع 5 : 307 ، والمغني لابن قدامة 2 : 408 .
( 7 ) المجموع 5 : 301 .