مسألة 543 : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي
صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ،
ويكبر خامسا وينصرف بها .
وقال الشافعي : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي
على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثا ويدعو للميت ،
ويكبر الرابعة ويسلم بعدها ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) .
مسألة 544 : ليس في صلاة الجنازة تسليم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ،
وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 545 : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة
أفضل وإن لم يتيمم ، وبه قال بن جرير ( 4 ) .
وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات ، ولا يجوز التيمم
مع القدرة على الماء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 270 - 271 و 283 ، ومختصر المزني : 38 ، ومغني المحتاج 1 : 341 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 .
( 2 ) الكافي 3 : 181 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 100 الحديث 469 ، والتهذيب 3 : 189 ، و 431 ،
والاستبصار 1 : 477 الحديث 1844 .
( 3 ) الأم 1 : 270 ، والأم ( مختصر المزني ) : 38 ، والهداية 1 : 92 ، والمبسوط 2 : 64 ، وبداية المجتهد 1 : 228 ،
والمجموع 5 : 239 ، وفتح العزيز 5 : 167 ، ومغني المحتاج 1 : 341 ، وكفاية الأخيار 1 : 103 ، وبلغة
السالك 1 : 197 ، واللباب 1 : 133 ، وعمدة القاري 8 : 122 ، وشرح فتح القدير 1 : 460 والشرح
الصغير 1 : 197 .
( 4 ) المجموع 5 : 223 ، وعمدة القاري 8 : 123 .
( 5 ) الأم 1 : 275 ، والمجموع 5 : 223 ، وبداية المجتهد 1 : 235 ، وعمدة القارئ 8 : 123 .