تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
من التابعين ، وبه قال أحمد بن حنبل وأومى إليه الشافعي في القديم ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى ، وكذلك إمام الحي والمحلة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 3 ) وذلك عام في كل شئ .
مسألة 536 : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه ، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث ، وقال : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان ( 4 ) ، وفي أصحابه من قال : يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض " ( 6 ) وذلك عام .
مسألة 537 : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج ، يقدم الأقرء ، ثم الأفقه ، ثم الأسن . وقال الشافعي وأصحابه : فيه قولان : أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة ( 7 ) ، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 275 ، والمغني لابن قدامة 2 : 363 ، والمجموع 5 : 217 ، وفتح العزيز 5 : 158 - 159 ، وعمدة القاري 8 : 124 . ( 2 ) الهداية 1 : 91 ، واللباب 1 : 131 ، وعمدة القاري 8 : 124 ، وشرح فتح القدير 1 : 457 ، والمبسوط 2 : 62 ، والمجموع 5 : 217 ، وفتح العزيز 5 : 159 . ( 3 ) الأنفال : آية 75 . ( 4 ) الأم 1 : 275 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 218 والوجيز 1 : 76 ، والمحلى 5 : 144 . ( 5 ) المجموع 5 : 218 . ( 6 ) الأنفال : 75 . ( 7 ) مختصر المزني : 38 ، والمجموع 5 : 218 . ( 8 ) الأم 1 : 275 ، والمجموع 5 : 218 ، والوجيز 1 : 76 .
الخلاف — صفحة 720 | الشيخ الطوسي / جماعة من المحققين