تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : " يؤمكم أقرؤكم " ( 1 ) وذلك عام في جميع الصلوات .
مسألة 538 : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، ولم يستثنيا مكة ( 2 ) . وقال الشافعي : ذلك جائز في كل موضع ( 3 ) دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف .
مسألة 539 : المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وقال الحسن : يكره الدفن ليلا ( 5 ) . دليلنا : كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال ، وليس فيه تخصيص بوقت .
مسألة 540 : الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد ( 6 ) . وقال الأوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 159 حديث 585 . ( 2 ) المبسوط 2 : 68 ، والهداية 1 : 92 ، واللباب 1 : 133 ، والمحلى 5 : 162 ، والمجموع 5 : 213 ، وبداية المجتهد 1 : 234 ، وعمدة القاري 8 : 20 ، شرح فتح القدير 1 : 463 ، والمغني لابن قدامة 2 : 372 . ( 3 ) المجموع 5 : 213 ، والمبسوط 2 : 68 ، وعمدة القارئ 8 : 20 ، والمحلى 5 : 162 ، والمغني لابن قدامة 2 : 372 . ( 4 ) عمدة القارئ 8 : 150 . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) المجموع 4 : 168 و 5 : 213 ، والمغني لابن قدامة 2 : 416 وبداية المجتهد 1 : 234 ، وعمدة القاري 8 : 124 ، شرح النووي المطبوع مع إرشاد الساري 4 : 270 . ( 7 ) المجموع 4 : 172 ، والمغني لابن قدامة 2 : 417 .
الخلاف — صفحة 721 | الشيخ الطوسي / جماعة من المحققين