تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 717

مساهمون:

ص٧١٧
وقال أبو حنيفة : إن كان المسلمون أكثر مثل هذا وأن كانوا أقل لم يصل على أحد منهم ( 1 ) . ولو قلنا إنه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا ، لأن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون الكافرين .
مسألة 529 : إذا احترق الإنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) ، إلا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط ، فإن عند فعله يزول الخلاف .
مسألة 530 : حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة والثوري ( 3 ) . وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد ( 4 ) ، وقال مالك هما سواء ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 54 ، والمجموع 5 : 259 ، وفتح العزيز 5 : 150 ، والمغني لابن قدامة 2 : 404 . ( 2 ) المجموع 5 : 178 ، وفتح العزيز 5 : 130 ، والمغني لابن قدامة 2 : 406 . ( 3 ) الهداية 1 : 93 ، والمبسوط 2 : 56 ، واللباب 1 : 133 ، وشرح فتح القدير 1 : 467 ، والمجموع 5 : 270 ، والمغني لابن قدامة 2 : 361 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 2 : 361 ، والأم 1 : 269 و 272 ، ومختصر المزني : 37 ، والهداية 1 : 93 ، والمبسوط 2 : 56 ، والمجموع 5 : 270 ، والوجيز 1 : 74 ، وشرح فتح القدير 1 : 467 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 2 : 361 ، والمجموع 5 : 270 . ( 6 ) الكافي 3 : 168 ، والتهذيب 1 : 452 ، والاستبصار 1 : 216 .