مسألة 531 : صفة التربيع ، أن يبدء بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه
ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى
إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن
جبير والثوري وإسحاق ( 1 ) .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه
الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه
فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره
فيضعها على عاتقه الأيسر ( 2 ) .
وأما الحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير
على كاهله .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 532 : يكره الإسراع بالجنازة .
وقال الشافعي : يستحب ذلك ويكون ذلك فوق مشي العادة دون
الحث ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع
بلا خلاف .
مسألة 533 : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، وبه قال
أبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 361 .
( 2 ) الأم 1 : 272 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 269 ، والمبسوط 2 : 56 ، واللباب 1 : 133 ، ومغني
المحتاج 1 : 340 .
( 3 ) الأم 1 : 272 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 271 ، والوجيز 1 : 74 ، وعمدة القاري 8 : 114 .
( 4 ) المبسوط 2 : 56 ، وفتح القدير 1 : 469 ، وبداية المجتهد 1 : 225 والمجموع 5 : 279 .