تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
مسألة 531 : صفة التربيع ، أن يبدء بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق ( 1 ) . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر ( 2 ) . وأما الحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 532 : يكره الإسراع بالجنازة . وقال الشافعي : يستحب ذلك ويكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف .
مسألة 533 : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 2 : 361 . ( 2 ) الأم 1 : 272 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 269 ، والمبسوط 2 : 56 ، واللباب 1 : 133 ، ومغني المحتاج 1 : 340 . ( 3 ) الأم 1 : 272 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 271 ، والوجيز 1 : 74 ، وعمدة القاري 8 : 114 . ( 4 ) المبسوط 2 : 56 ، وفتح القدير 1 : 469 ، وبداية المجتهد 1 : 225 والمجموع 5 : 279 .