وللشافعي فيه قولان : قال ابن أبي هريرة : في مالها ( 1 ) ، وقال أبو إسحاق :
على زوجها . قالوا : وهو الأصح ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 511 : من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب
العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته .
وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه ( 3 ) .
وقال أبو حامد الأسفرايني : الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب
العهد يجوز له أن يأخذه ، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه ( 4 ) .
دليلنا : كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده ، فإنه
يتناول هذا الموضع ، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها .
مسألة 512 : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه
فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة .
وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ ( 5 ) ، وقال باقي الفقهاء
تجب الصلاة عليه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 188 - 189 ، وفتح العزيز 5 : 134 ، والوجيز 1 : 74 .
( 2 ) المجموع 5 : 188 - 189 وأشار إلى هذا القول الغزالي في الوجيز 1 : 74 والرافعي في فتح العزيز
5 : 134 من دون ذكر القائل فلاحظ .
( 3 ) المجموع 5 : 299 ، وفتح العزيز 5 : 250 .
( 4 ) المجموع 5 : 300 .
( 5 ) المجموع 5 : 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 .
( 6 ) الهداية 1 : 92 ، واللباب 1 : 135 ، والمجموع 5 : 255 و 257 ، وعمدة القارئ 8 : 176 ، ومغني المحتاج
1 : 349 ، وبداية المجتهد 1 : 232 ، والوجيز 1 : 75 ، وفتح العزيز 5 : 146 ، وكفاية الأخيار 1 : 101 ،
وفتح القدير 1 : 465 .