وقال مالك : إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها ، وإن فعل لغير
ذلك لم يكن به بأس ( 1 ) .
دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " لأن يجلس أحدكم
على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على
قبر " ( 2 ) .
مسألة 508 : يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه ، وبه قال
عامة الفقهاء ( 3 ) .
وقال بعض الناس : إن كان موسرا فمن رأس ماله ، وإن كان معسرا فمن
ثلثه . وهو قول طاوس ( 4 ) ، وقال بعضهم : من الثلث على كل حال ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .
مسألة 509 : الحنوط فرض مع القدرة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ( 6 ) ، والآخر إنه مستحب ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 510 : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها .
هامش
( 1 ) الموطأ 1 : 233 ذيل الحديث 34 ، وفي المجموع 5 : 312 ، وفتح العزيز 5 : 246 ، وعمدة القارئ
8 : 184 ، وبداية المجتهد 1 : 236 " قال مالك : لا يكره " ولم يفصل .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 667 الحديث 971 ، سنن النسائي 4 : 95 ، سنن أبي داود 3 : 217 الحديث 3228 ،
ومسند أحمد بن حنبل 2 : 311 و 444 وسنن ابن ماجة 1 : 499 الحديث 1566 باختلاف بالألفاظ .
( 3 ) الأم 1 : 267 ، ومختصر المزني : 37 ، والمجموع 5 : 189 ، وعمدة القارئ 8 : 57 ، ومغني المحتاج
1 : 338 ، وفتح العزيز 5 : 134 .
( 4 ) المجموع 5 : 189 ، وعمدة القارئ 8 : 57 .
( 5 ) المجموع 5 : 189 ، وعمدة القارئ 8 : 57 .
( 6 ) المجموع 5 : 198 و 202 .
( 7 ) المصدر السابق .