وبول ما لا يؤكل لحمه نجس ( 1 ) .
وقال النخعي : بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه وروثه كله نجس .
وقال الشافعي : بول جميع ذلك نجس وكذلك روثه أمكن الاحتراز منه
أو لم يمكن ، أكل لحمه أو لم يؤكل ( 2 ) ، وبه قال ابن عمر ، وحماد بن أبي
سليمان .
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : غير الآدميين من الحيوان أما الطائر فذرق
جميعه طاهر ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إلا الدجاج فإن ذرقه نجس ( 3 ) .
وقال محمد : ما يؤكل لحمه روثه طاهر إلا الدجاج فإن ذرقه نجس ، وما لا
يؤكل لحمه فذرقه نجس إلا الخشاف ، فليس يختلفون في ذرق الخشاف
والدجاج ( 4 ) .
وأما غير الطائر فروثه كله نجس عندهم جميعا إلا زفر فإنه قال : ما يؤكل
لحمه فروثه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه روثه نجس ( 5 ) .
وأما أبوالها فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : بول كله نجس ( 6 ) وقال محمد :
بول ما يؤكل لحمه طاهر ، وما لا يؤكل لحمه بوله نجس كله ( 7 ) .
فأما الإزالة فقال : أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كان ما لا يؤكل لحمه فهو
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 80 ، ونيل الأوطار 1 : 60 والمجموع 2 : 549 وكفاية الأخيار 1 : 60 ، وفتح العزيز
1 : 178 . والمحلى 1 : 169 .
( 2 ) المجموع 2 : 548 ، والوجيز 1 : 7 ، وفتح العزيز 1 : 177 ، وكفاية الأخيار 1 : 40 ، وبداية المجتهد 1 : 80 ،
ونيل الأوطار 1 : 61 . والمحلى 1 : 169 .
( 3 ) الهداية 1 : 36 ، والمبسوط 1 : 56 ، والمجموع 2 : 549 - 550 ، ونيل الأوطار 1 : 61 .
( 4 ) الهداية 1 : 36 .
( 5 ) الهداية 1 : 36 ، والمبسوط 1 : 61 ، والمجموع 1 : 61 .
( 6 ) شرح العناية 1 : 142 ، والمجموع 2 : 549 ، وفتح العزيز 1 : 184 .
( 7 ) الهداية 1 : 36 ، ونيل الأوطار 1 : 60 .