دليلنا : إجماع الفرقة ، وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله
عليه وآله قال : " يغسل الثوب من بول الجارية ، وينضح بالماء من بول الغلام ما
لم يطعم " ( 1 ) .
وروى الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال :
" يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا " ( 2 ) .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال : " إن عليا عليه السلام قال :
لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة
أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام
يخرج من العضدين والمنكبين " ( 3 ) .
مسألة 230 : كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله ، وذرقه ، وروثه ، طاهر
لا ينجس منه الثوب ولا البدن ، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس .
وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا
كثيره .
وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه
وإن لم يكن نجسا .
وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل : بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ،
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 103 ، حديث 377 و 378 وأيضا الأحاديث 374 و 375 و 376 و 379 ، والمنهل
العذب 3 : 246 - 255 باب بول الصبي يصيب الثوب ، وعمدة القاري 3 : 13 .
( 2 ) الكافي 3 : 56 الحديث السادس ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 40 حديث 157 ، والتهذيب 1 : 249
حديث 715 ، والاستبصار 1 : 173 حديث 602 . وفي الكل تتمة " والغلام والجارية في ذلك شرع
سواء " .
من لا يحضره الفقيه 1 : 40 ذيل حديث 156 ، والتهذيب 1 : 250 حديث 718 ، والاستبصار
1 : 173 حديث 601 ، وعلل الشرائع : 294 ، والمقنع : 5 .