وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا بنجاسته ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الطهارة ، فمن حكم في ذلك بالنجاسة
فعليه الدلالة .
ولأصحاب الشافعي في نداوة فرج المرأة وجهان : أحدهما مثل ما قلناه
وقالوا : يجري مجرى العرق ( 2 ) ، والآخر يجري مجرى الوذي والمذي ( 3 ) .
دليلنا : ما ذكرناه في طهارة المذي ( 4 ) .
مسألة 229 : بول الصبي قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء
بمقدار ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا الصبي من الصبية والكبار الذين
أكلوا الطعام يجب غسل أبوالهم ، وحده أن يصب عليه الماء حتى ينزل ( 5 ) عنه .
ووافقنا الشافعي في بول الصبي ( 6 ) ، وروي ذلك عن علي عليه السلام ( 7 ) وبه
قال أحمد وإسحاق ( 8 ) .
وقال الأوزاعي والنخعي : يرش بول الآدميين كلهم قياسا على بول
الصبي الذي لم يطعم ( 9 ) .
وقال أبو حنيفة : يجب غسل جميعه ، والصبي والصبية سواء ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الأم 1 : 55 ، والمجموع 2 : 552 .
( 2 ) المجموع 2 : 570 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) تقدم في المسألة 60 من كتاب الطهارة فراجع .
( 5 ) في نسخة يزول .
( 6 ) المجموع 2 : 589 و 590 ، والوجيز 1 : 9 ، وكفاية الأخيار 1 : 41 و 42 ، والمحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار
1 : 58 .
( 7 ) المحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار ، 1 : 58 ، والمجموع 2 : 590 .
( 8 ) المجموع 2 : 590 ، والمحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 .
( 9 ) المجموع 2 : 590 .
( 10 ) المحلى 1 : 102 ، ونيل الأوطار 1 : 58 ، والوجيز 1 : 9 ، والمجموع 2 : 590 .