قيامه عقيب الأولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة ، أو يقوم في موضع قعوده
وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود ، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها
رابعة .
وأما الزيادة المتوهمة : وهو البناء على اليقين ، لا يدري هل صلى ثلاثا أو
أربعا فإنه يضيف إليها أخرى .
وعقد هذا الباب كلما إذا فعله الإنسان عامدا بطلت صلاته ، فإذا فعله
ساهيا جبره بسجود السهو .
وأما النقصان فإن يترك التشهد الأول أو الجلوس له ، وكذلك القنوت
في الفجر وفي النصف الأخير من شهر رمضان من صلاة الوتر ، وأما الصلاة على
النبي صلى الله عليه وآله في التشهد الأول فذكره في الجديد على قولين : أحدهما
أنه سنة ، فإذا قال ذلك جبره بالسجود ، والثاني أنه ليس بسنة ، فعلى هذا لا
يجبره .
قال : وأما ما لا يجبره فأركان الصلاة وهيئاتها ، فإن ترك ركنا لم يجبره
بسهو لكن إن ذكره قريبا أتى به وسجد للسهو لأجل ما زاد من الفعل بتركه ،
وإن ذكره بعيدا بطلت صلاته .
وأما الهيئات فإن يترك دعاء الافتتاح ، والتعوذ ، والجهر فيما يسر به ،
والإسرار فيما يجهر به ، ويترك القراءة بعد الفاتحة ، والتكبيرات بعد الإحرام ،
والتسبيحات في الركوع والسجود .
وأما الأفعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح . وعند الركوع والرفع منه ،
ووضع اليمين على الشمال في حال القيام ، وترك وضعهما على الركبتين في حال
الركوع ، وعلى الفخذين في حال الجلوس ، وترك جلسة الاستراحة عقيب الأولى
والثالثة ، وترك هيئة ركن من الأفعال كالافتراش في موضع التورك ، والتورك
في موضع الافتراش ، وكذلك إذا خطا خطوة أو خطوتين ، أو التفت أو لف
الخلاف — صفحة 460
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٦٠