اعتبر ( 1 ) ، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه سجدتا
السهو ، وإن كان تشهد أو جلس بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو ، وبه
قال الشافعي ( 2 ) .
ومن قال من أصحابنا : إنه لا يجب سجدتا السهو إلا في مواضع مخصوصة
يقول : يتم صلاته وليس عليه شئ ( 3 ) ، وبه قال علقمة والأسود ( 4 ) .
دليلنا : على الأول ما روي من الأخبار أن كل زيادة ونقصان فيه سجدتا
السهو ( 5 ) ، ويدل على الثاني ما يعارضه من الأخبار المقتضية لنفي سجدتي
السهو إلا في المواضع المخصوصة ( 6 ) .
مسألة 201 : إذا سهى ما يوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة
في صلاة واحدة فالأحوط أن نقول عليه لكل واحد سجدتا السهو . وقال
الأوزاعي : مثل ذلك ( 7 ) .
وقال باقي الفقهاء لا يلزمه إلا سجدتا السهو دفعة واحدة ( 8 ) .
دليلنا : عموم الأخبار التي وردت بالأمر بسجدتي السهو عند هذه الأشياء ،
فمن قال بتداخلها ترك ظاهرها .
هامش
ذهب إليه الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 225 ، والأمالي : 382 المجلس 93 .
( 2 ) الأم 1 : 130 ، والمجموع 4 : 124 و 138 ، والوجيز 1 : 51 .
( 3 ) المقنعة : 24 ، والكافي في الفقه : 148 ، والجمل : 66 ، والمهذب 1 : 156 والمراسم : 90 ، والمختلف :
140 ، وتذكرة الفقهاء 1 : 140 .
( 4 ) المجموع 4 : 127 .
( 5 ) التهذيب 2 : 155 حديث 608 ، والاستبصار 1 : 361 حديث 1377 .
( 6 ) التهذيب 2 : 157 حديث 616 ، و 158 حديث 618 - 621 ، والاستبصار 1 : 360 حديث 1366
و 362 حديث 1373 و 1374 و 363 حديث 1375 .
( 7 ) المجموع 4 : 143 ، المحلى 4 : 166 .
( 8 ) الأم 1 : 131 ، ومختصر المزني : 17 ، والمجموع 4 : 143 .