مسألة 141 : إذا سلم عليه وهو في الصلاة رد عليه مثله قولا ، يقول سلام
عليكم ، ولا يقول وعليكم السلام .
وقال الحسن البصري : يرد عليه قولا كما قلناه ، ولم يعتبر أن يقول مثل
قوله ( 1 ) .
وقال الشافعي في القديم : يرد بالإشارة برأسه ( 2 ) ، وقال في موضع آخر
يشير بيديه ، وبه قال ابن عمر ، وابن عباس ، ومالك ، وأحمد وإسحاق ،
وأبو ثور ( 3 ) .
وقال أبو ذر الغفاري ، وعطاء ، والثوري : يرد قولا لكن إذا فرغ من
الصلاة ( 4 ) .
قال الثوري : إن كان باقيا رد عليه ، وإن كان منصرفا اتبعه بالسلام .
وقال النخعي : يرد بقلبه ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يرد بشئ أصلا فيضيع سلامه ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روى عثمان بن عيسى ( 7 ) عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه ، وهو في الصلاة ؟ فقال : يرد ،
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 104 - 105 .
( 2 ) المجموع 4 : 103 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 99 ، والمجموع 4 : 104 .
( 4 ) المجموع 4 : 105 .
( 5 ) المجموع 4 : 105 .
( 6 ) الهداية 1 : 64 ، وشرح فتح القدير 1 : 291 ، والمجموع 4 : 105 .
( 7 ) عثمان بن عيسى ، أبو عمر الرواسي العامري الكلابي من أصحاب الإمام الكاظم والرضا ، ونقل
الكشي عن جمع عده ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . إضافة إلى أنه كان من وكلاء
الإمام الرضا عليه السلام . رجال الكشي : 556 رقم 1050 و 597 رقم 1117 ، ورجال الشيخ
الطوسي : 355 و 380 ، والتنقيح 2 : 47 .