دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وروى حريز عن زرارة عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء ، وكان عليك
قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها ، وأقم ، ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة
إقامة لكل صلاة .
قال : وقال أبو جعفر : وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة
فذكرتها فصل أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك
صليتها .
وقال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو
بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلي العصر فإنهما هي أربع مكان أربع ، وإذا
ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين
فصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن كنت ذكرت إنك لم تصل
العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صلي المغرب وإن
كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر .
وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ، ثم ذكرت العصر فانوها العصر
ثم سلم ثم صل المغرب .
وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ، ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ،
وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت إلى الثالثة
فانوها المغرب ، ثم سلم ، ثم قم فصل العشاء الآخرة .
وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء
الآخرة . وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها
العشاء ، ثم قم فصل الغداة ، وأذن ، وأقم .
وإن كانت المغرب والعشاء الآخرة قد فاتتاك جميعا . فابدأ بهما قبل أن
تصلي الغداة ، إبدأ بالمغرب ثم بالعشاء . ( * )
الخلاف — صفحة 385
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٨٥