أيضا ( 1 ) .
وقال مالك : من نابه شئ في صلاته يسبح ، رجلا كان أو امرأة ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : إذا سبح الرجل ، فإن قصد به إعلام إمامه شيئا قد نسيه
أو تركه لم تبطل صلاته ، وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما
قلناه ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة لأن الأصل الإباحة في جميع ذلك ، والمنع يحتاج إلى
دليل .
وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل
يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ، ويشير بيده ، والمرأة إذا
أرادت الحاجة تصفق بيديها ( 4 ) .
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الوليد ( 5 ) قال : كنت جالسا
عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية ( بن ) أبو حبيب فقال : له جعلت
فداك إن لي رحى أطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل ، فأعرف من الرحى
إن الغلام قد نام ، فأضرب الحائط لأقضه ، فقال : نعم ، أنت في طاعة الله
هامش
( 1 ) رواها الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقد أشار إليها المصنف في دليله .
( 2 ) المجموع 4 : 82 و 88 .
( 3 ) المجموع 4 : 82 .
( 4 ) الكافي 3 : 365 حديث 7 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 242 حديث 1075 ، والتهذيب 2 : 324 صدر
الحديث 1328 .
( 5 ) اختلفت المصادر الحديثية والنسخ المعتمدة في ضبط كنيته ففي البعض منها ( ابن الوليد ) وفي أخرى
( أبو الوليد ) ولعله ذريح بن محمد بن يزيد ، أبو الوليد المحاربي ، عده الشيخ من أصحاب الإمام
الصادق ، وقال في الفهرست : ثقة له أصل . ووثقه أيضا جمع منهم المجلسي ، والبحراني ، والجزائري ،
وغيرهم . رجال الشيخ الطوسي : 191 ، والفهرست : 69 ، وتنقيح المقال 1 : 420 ، وجامع الرواة
2 : 421 ، ومعجم رجال الحديث 23 : 49 .