فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، وإن لم يكن معه
عصا فليخط خطا لا يضره ما مر بين يديه " ( 1 ) .
وروى محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال :
" يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط " ( 2 ) .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال : " قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل
بين يديه مثل مؤخرة الرجل ، [ فإن لم يجد فحجرا ] ( 3 ) ، فإن لم يجد فسهما ، فإن
لم يجد فليخط في الأرض بين يديه " ( 4 ) .
مسألة 143 : إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومئ
بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، أو يضرب الحائط ، أو يسبح ، أو
يكبر ، سواء أومئ إلى إمامه ، أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه ، أو
تحذير أعمى من ترديه في بئر ، أو يطرق عليه الباب فيسبح يقصد به الإذن له ،
أو يبلغه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، ويقصد به قراءة القرآن ،
أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط إمامه كان أو غير إمامه .
وهو مذهب الشافعي إلا أنه فرق بين الرجل والمرأة ، فقال : يكره للمرأة
أن تسبح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر
كفها الأخرى ، أو تضرب إصبعين على ظهر كفها ( 5 ) ، وروى ذلك أصحابنا
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 303 حديث 943 وسنن أبي داود 1 : 183 حديث 689 ، ومسند أحمد بن حنبل
2 : 249 .
( 2 ) التهذيب 2 : 378 حديث 1574 ، والاستبصار 1 : 407 حديث 1555 .
( 3 ) الزيادة من التهذيب والاستبصار .
( 4 ) التهذيب 2 : 378 حديث 1577 ، والاستبصار 1 : 407 حديث 1556 .
( 5 ) المجموع 4 : 82 و 88 .