وروى الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ، قال : نعم [ وإذا أراد أن يقوم يرفع
ركبتيه قبل يديه ] ( 1 ) .
مسألة 109 : وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف
سنة ، وبه قال الشافعي والحسن البصري وابن سيرين وعطاء
وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ( 2 ) .
وقال قوم : إن وضعهما فرض ، ذهب إليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمة
وإسحاق ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما
فعل أجزأه ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وحديث حماد وزرارة ( 5 ) في وصف الصلاة تضمن ذلك .
وروي عن ابن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسجد
على سبع ، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 78 حديث 292 ، والاستبصار 1 : 325 حديث 1216 وفيه إلى قوله ( ع ) : نعم .
وما بين المعقوفتين غير موجود في المصادر المذكورة في ذيل هذا الحديث . وإنما هذا الذيل في
التهذيب وللحديث السابق فقط . علما بأن نسخ الخلاف التي بأيدينا كما في المتن .
( 2 ) الأم 1 : 114 ، والمبسوط 1 : 34 ، والمجموع 3 : 425 ، والمغني لابن قدامة 1 : 515 ، وتفسير القرطبي
1 : 346 .
( 3 ) المجموع 3 : 425 ، وتفسير القرطبي 1 : 346 ، والمغني لابن قدامة 1 : 516 .
( 4 ) المبسوط 1 : 34 ، والمجموع 3 : 424 ، والمغني لابن قدامة 1 : 515 .
( 5 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 248 مجلس
64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 و 83 حديث 308 .
( 6 ) في صحيح مسلم 1 : 354 حديث 230 و 231 نحوه ولفظ الحديث عن ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال :
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين " .
وسنن ابن ماجة 1 : 286 حديث 885 ، والسنن الكبرى 2 : 101 ، وسنن النسائي 2 : 209 بألفاظ
قريبة جدا وسنن الدارمي 2 : 208 و 210 .