مسنون ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى
دليل .
مسألة 112 : لا يجوز السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض مما لا
يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار ، وخالف جميع الفقهاء في
ذلك ، وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط
فإنه لا خلاف أنه إذا سجد على ما قلناه أن صلاته ماضية وذمته بريئة ، وليس
على براءة ذمته دليل إذا سجد على ما قالوه .
وروى الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تسجد إلا
على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان ( 2 ) .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أسجد على الزفت
- يعني القير - ؟ قال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ( 3 ) ، ولا على الصوف ولا
على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الحيوان ولا على شئ من
الرياش ( 4 ) .
مسألة 113 : لا يجوز السجود على شئ هو حامل له ككور العمامة ( 5 )
وطرف الرداء وكم القميص ، وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وروي ذلك عن علي
هامش
( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) الفروع 3 : 330 حديث 1 ، والتهذيب 2 : 303 حديث 1225 ، والاستبصار 1 : 331 حديث 1242 .
( 3 ) قال ابن الأثير في النهاية 4 : 163 مادة ( كرسف ) : الكرسف : القطن .
( 4 ) الفروع 3 : 330 حديث 2 ، والتهذيب 2 : 303 حديث 1226 ، والاستبصار 1 : 331 حديث 1242
وفيه ( الثوب من الكرسف ) .
( 5 ) كور العمامة : لفها وجمعها النهاية 4 : 208 مادة ( كور ) .
( 6 ) الأم 1 : 114 ، والمجموع 3 : 423 و 425 ، والمغني لابن قدامة 1 : 517 .