بطهارة واحدة ، ولم يوجب الغسل ( 1 ) وبه قال سفيان الثوري ، وأحمد بن
حنبل ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كل صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات
كثيرة فريضة في وقت واحد ( 3 ) .
وقال مالك ، وداود ، وربيعة : دم الاستحاضة ليس بحدث ولا يوجب
الوضوء ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا طريقة الاحتياط ، فإنها إذا
فعلت ما بيناه أدت العبادة بيقين ، وإذا لم تفعل لم تؤد العبادة بيقين ، فوجب
استعمال ما بيناه .
مسألة 222 : إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة ، وجب عليها أن
تمضي في صلاتها . ولا يجب عليها استئنافها .
وقال أبو العباس بن سريج : فيه وجهان .
أحدهما : مثل قولنا . والآخر : يجب عليها استئناف الصلاة ( 6 ) . وبه قال
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 541 ، والمغني لابن قدامة 1 : 341 ، ومغني المحتاج 1 : 111 ، وفتح العزيز بهامش
المجموع 2 : 433 .
( 2 ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل : 25 ، والمغني لابن قدامة 1 : 340 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 17 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 340 .
( 5 ) أنظر على سبيل المثال لا الحصر ، التهذيب 1 : 104 ، 168 ، 169 ، 170 ، 380 ، 381 ، 396 ،
402 ، حديث 270 ، 482 ، 483 ، 484 ، 845 ، 1183 ، 1230 ، 1258 ، والاستبصار
1 : 97 ، 132 ، 140 ، حديث 315 ، 454 ، 482 ، والكافي 3 : 40 ، 78 ، 83 ، 88 ، 89 ، 95 حديث
2 ، 1 و 1 ، 2 ، 4 ، و 1 ، والفقيه 1 : 45 حديث 176 ، وقرب الإسناد : 101 ، وجامع أحاديث الشيعة
2 : 542 حديث 3021 باب 26 حكاه عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان : 154 طبعة 1370 .
( 6 ) المجموع 2 : 539 .