والحسن بن صالح بن حي ( 1 ) . وقال
في الإملاء ( 2 ) والقديم : يستحب له استعمال الماء ، ولا يجب عليه . وهو قول
الزهري ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، واختيار المزني ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون فيه .
وروى الحسين بن أبي العلاء ( 4 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) أبو عبد الله ، الحسن بن صالح بن حي بن مسلم بن حيان الهمداني ، الكوفي . وقيل : الحسن بن صالح
بن صالح بن حي الفقيه العابد . روى عن عمرو بن دينار ، وسلمة ابن كهيل ، وسماك بن حرب ،
وجماعة مات سنة ( 167 ه ) . وقيل : ( 168 ه ) . طبقات الفقهاء : 66 ، والتاريخ الكبير 2 : 295 ،
والمنهل العذب 2 : 61 .
( 2 ) الإملاء : هو أحد مصنفات محمد بن إدريس الشافعي ، إمام المذهب . وهو أحد مصنفاته التي يطلق
عليها الفقهاء ( الجديد ) ومنها : الأم ، والمختصرات ، والرسالة ، والجامع الكبير .
أما ما يطلق عليها ( القديم ) فهي آراء الشافعي المذكورة في كتبه نحو : الأمالي ، ومجمع الكافي ،
وعيون المسائل ، والبحر المحيط
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 113 ، ومغني المحتاج 1 : 89 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 ، وقال النووي في
المجموع [ 2 : 268 ] : وقال في القديم والإملاء : يقتصر على التيمم لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم
الجميع في جواز الاقتصار على البدل . وقال الجصاص في أحكام القرآن [ 2 : 374 ] : فقال أصحابنا
جميعا يتيمم وليس عليه استعماله . وفيه أيضا : وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الجنب هذا الماء في
الابتداء ، ويتيمم .
( 4 ) قال النجاشي في رجاله : [ 42 ] ما لفظه : الحسين بن أبي العلا الخفاف ، أبو علي الأعور ، مولى بني
أسد ، ذكر ذلك ابن عقدة ، وعثمان بن حاتم بن متناب ، وقال أحمد بن الحسين رحمه الله : هو مولى بني
عامر ، وأخواه على وعبد الحميد ، روى الجميع عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام ، وكان الحسين
أوجههم ( إنتهى ) .
عده الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام تحت عنوان : الحسين بن أبي
العلاء الخفاف ، وتارة أخرى من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بعنوان : الحسين بن أبي العلاء العامري ، أبو علي الزنجي الخفاف الكوفي ، مولى بني عامر . رجال الطوسي : 115 و 169 .