تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
الخامس : الأخبار : منها : خبر حفص بن غياث المنقول في الكتب الثلاثة ( 1 )( 1 ) الكافي 7 : 387 - 1 باب « بدون عنوان » من كتاب الشهادات ، وفيه : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل . والفقيه 3 : 31 - 27 باب 18 فيمن يجب ردّ شهادته . . . ، وفيه كما في « الكافي » ، والتهذيب 6 : 261 - 100 باب البيّنات من كتاب القضاء ، وفيه : أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل ، والوسائل 18 : 215 - 2 باب 25 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، وفيه : إذا رأيت شيئا في يدي رجل . .المعتمدة للشيعة ، وفيه : « أرأيت إذا رأيت وفي يد رجل شيئا ، أيجوز أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم . قلت : فلعلَّه لغيره ؟ قال عليه السلام : ومن أين جاز لك أن تشتريه ، ويصير ملكا لك ، ثم تقول بعد ذلك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسب إلى من صار ملكه إليك من قبله ؟ ثم قال عليه السلام : ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق » ودلالته على المدّعى ظاهرة . وأمّا سنده ، فإنّه وإن كان ضعيفا لكون « حفص » من العامّة ، ووجود أشخاص أخر في السند غير ثابت حاله ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : « أشخاص آخرين في السند غير ثابت حالهم » ، أو : « شخص آخر . . . » . .، إلَّا أنّه يكفي فيه استناد المشهور إليه ووجود الخبر في الكتب الثلاثة ، [ لا ] سيّما مع قول الصَّدوق ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 3 . .في أوّل كتابه بما حاصله : الالتزام بعدم الإيراد إلَّا ما هو حجّة بينه وبين ربّه . ومنها : خبر « الاحتجاج » ( 4 )( 4 ) الاحتجاج : 92 - احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في فدك . .مرسلا عن الصادق عليه السلام
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 46 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني