الناس أفضل رعيّتك » . ثالثها ( 1 ) : أنّ قول الأفضل أقرب من غيره جزما ، فيجب الأخذ به عند المعارضة عقلا . ولا يخفى ضعفها : أمّا الأوّل : فلقوّة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين للكلّ - أو الجلّ هو الأصل ، فلا مجال لتحصيل الإجماع مع الظفر بالاتّفاق ، فيكون نقله موهونا ، مع عدم حجّيّة نقله ولو مع عدم وهنه . وأمّا الثاني : فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة ( 941 )
شرح
في عهدة الطويل إلى مالك الأشتر ( 2 )( 2 ) خرّج في المتن آنفا . ..
( 941 ) قوله قدّس سرّه : ( فلأنّ الترجيح مع المعارضة في مقام الحكومة . ) . إلى آخره .
وحاصله : وجود الفرق بين القضاء والإفتاء لأنّ الخصومة لا ترتفع بالتخيير ، ولكنّه يصحّ في مورد المقبولة ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجها . .، وأمّا في مطلق القضاء - كما هو مورد الخبر الثاني - فلا .
والأولى أن يجاب :
أوّلا : بأنّ التعدّي عن موردهما قياس فلا يتعدّى عن مورد المقبولة إلى غيره من موارد القضاء ، فضلا عن باب الإفتاء ، وعن مورد الثاني إلى باب الإفتاء .
وثانيا : عن الأولى : بأنّه فرق بين موردها ( 4 )( 4 ) في الأصل : « وردها » . .وغيره - قضاء كان أو إفتاء - إذ
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 276 - سطر 28 - 29 . .