تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

من دون فحص عن أعلميّته ، مع العلم بأعلميّة أحدهما ، ممنوعة ( 939 ) . ولا عسر في تقليد الأعلم لا عليه لأخذ فتاواه من رسائله وكتبه ، ولا لمقلَّديه لذلك أيضا ، وليس تشخيص الأعلميّة بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد ، مع أنّ قضيّة نفي العسر الاقتصار على موضع العسر ، فيجب فيما لا يلزم منه عسر ، فتأمّل جيّدا . وقد استدلّ للمنع - أيضا - بوجوه : أحدها ( 1 ) : نقل الإجماع على تعيّن تقليد الأفضل . ثانيها ( 2 ) : الأخبار الدالَّة على ترجيحه مع المعارضة ، كما في المقبولة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) ، أو على اختياره للحكم بين الناس ، كما دلّ عليه المنقول عن أمير المؤمنين ( 5 ) عليه السلام ( 940 ) : « اختر للحكم بين

شرح
( 939 ) قوله قدّس سرّه : ( ممنوعة ) . بل السيرة الفعليّة على الفحص في صورة الشكّ ، فضلا عن العلم بأعلميّة أحدهما إجمالا . ( 940 ) قوله قدّس سرّه : ( المنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام . ) . إلى آخره .
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 275 - السطر الأخير و 298 - سطر 20 - 25 . .
( 2 ) مفاتيح الأصول : 627 ، مطارح الأنظار : 276 - سطر 5 - 9 . .
( 3 ) أصول الكافي 1 : 67 - 10 باب اختلاف الحديث ، الفقيه 3 : 5 - 6 - 2 باب 9 في الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، التهذيب 6 : 301 - 52 باب 92 . .
( 4 ) الفقيه 3 : 5 - 1 باب 9 في الاتّفاق على عدلين في الحكومة ، التهذيب 6 : 103 - 50 و 51 باب 92 . .
( 5 ) نهج البلاغة 2 : 97 من كتابه عليه السلام للأشتر النخعي . .