تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
للمناقشة ( 930 ) لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة ، ممّا يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطريّة الارتكازيّة ، والمنقول منه غير حجّة في مثلها - ولو قيل بحجّيّتها في غيرها - لوهنه بذلك .
شرح
( 930 ) قوله قدّس سرّه : ( وأغلب ما عداه قابل للمناقشة . ) . إلى آخره . اعلم ما يمكن أن يستدلّ [ به ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .للجواز أمور : الأوّل : حكم العقل المستقلّ . وقد تقدّم ما فيه . الثاني : الإجماع القولي المحصّل أو المنقول . وعرفت حاله من المتن . الثالث : كونه ضروريّ الدّين . الرابع : سيرة المتديّنين وقد عرفت حالهما - أيضا - من المتن . الخامس : آيتا النفر ( 2 )( 2 ) التوبة : 122 . .والسؤال ( 3 )( 3 ) النحل : 43 ، الأنبياء : 7 . .. وقد تقدّم ( 4 )( 4 ) راجع الجزء الثالث من هذا الكتاب : 316 - 318 و 320 - 322 . .في حجّيّة الأخبار عدم الدلالة لهما في الرواية ولا في التقليد ، مستقصى زيادة على ما ذكره في المتن ، فراجع . نعم أحد الإشكالات الواردة هناك غير وارد في المقام ، كما لا يخفى . السادس : بناء العقلاء على العمل بقول أهل الخبرة ، فإنّه بضميمة عدم الردع وعدم المانع عنه يثبت الإمضاء . وأمّا أنّ العمومات الناهية عن غير العلم ، هل تصلح ( 5 )( 5 ) في الأصل : « يصلح » . .للردع أو لا ؟ فقد