تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

* فصل إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق ( 918 ) بتبدّل ( 1 ) الرّأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ، ولزوم اتّباع الاجتهاد ( 2 ) اللاحق مطلقا ( 919 ) أو الاحتياط فيها ، وأمّا الأعمال

شرح
( 918 ) قوله قدّس سرّه : ( إذا اضمحلّ الاجتهاد السابق . ) . إلى آخره . ربّما يتوهّم التكرار في المقام : بأنّه عين مسألة الإجزاء المتقدّمة في مباحث الألفاظ . ويدفع : بأن بين المسألتين عموما من وجه لجريانهما في إتيان متعلَّق الأمر الواقعي ، كما اختار عدم الإجزاء بعض العامّة فيه ، وإتيان متعلَّق الأمر الاضطراري دون مسألتنا ، وجريانهما دون مسألة الإجزاء في المعاملات لأنّها معقودة فيما كان أمر في البين ، ولتصادقهما في الأوامر الظاهريّة الناشئة من جعل الحكم الظاهري - النفسيّ أو الطريقي - أو من صرف الحجّيّة ، فافهم . ( 919 ) قوله قدّس سرّه : ( لزوم اتّباع الاجتهاد اللاحق مطلقا . ) . إلى آخره . أي لا فرق بين كون الاجتهادين قطعيّين أو غيرهما أو مختلفين . ثمّ التخيير بين الأمرين بقول مطلق إنّما هو في القسم الأوّل ، وأمّا في الثاني فيتعيّن الاحتياط لو لم يمكن الاستنباط فعلا .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « بتبديل » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « اجتهاد » . .