فتأمّل جيّدا .
شرح
فيها الأصول الشرعيّة أو العقليّة ، أو كانت ولم تكن مصيبة .
لا يخفى أنّ الأوّل مناف لمختاره في الأصول العقليّة : من أنّ الواقع باق على فعليّته .
والثاني مناف لمختاره في باب الطرق الغير المصيبة كذلك ، ولكنّه مطابق لما هو التحقيق : من عدم فعليّة الواقع إذا قامت حجّة على خلافه سواء كان مؤدّاها مجعولا ، أو لا ، وعلى الثاني يكون حجّيّتها شرعا ، كما في الأمارات على الطريقيّة ، أو عقليّة ، كما في الأصول العقليّة ، فافهم .