تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
تواتر الأخبار ، وإجماع أصحابنا الأخيار على أنّ له - تبارك وتعالى - في كلّ واقعة حكما يشترك فيه الكلّ ، إلَّا أنّه غير محال ( 913 ) . ولو كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء الأعلام بعد الاجتهاد ، فهو ممّا لا يكاد يعقل ( 914 ) ، فكيف يتفحّص عمّا
شرح
( 913 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا أنّه غير محال . ) . إلى آخره . والحقّ : استحالته أيضا لأنّه مستلزم لاجتماع الظنّ والقطع بالنسبة إلى حكم واحد في آن واحد ، وهو محال لتضادّ الصفتين . لا يقال : إنّ الأوّل موضوع للثاني . فإنّه يقال : إنّ لازمه تأخّره عنه رتبة ، فيجتمعان زمانا . لا يقال : هذا إذا كان الظنّ جزءا أخيرا للعلَّة التامّة ، وأمّا إذا كان الجزء الأخير لها غيره فلا يلزم المحذور المذكور . فإنّه يقال : إنّ المفروض أنّ العلَّة هو الجعل والظنّ ، والأوّل مفروغ عنه قبل الاجتهاد ، نعم لا يلزم هنا استحالة من الوجوه الثلاثة الآتية في القسم الثاني . ( 914 ) قوله قدّس سرّه : ( فهو ممّا لا يكاد يعقل . ) . إلى آخره . وغرضه : إمّا لزوم الدّور لأنّ الحكم حسب الفرض موقوف على الظنّ به ، والظنّ به - أيضا - موقوف على وجود الحكم واقعا . وفيه أوّلا : منع التوقّف الثاني إذ ربّما يظنّ بشيء غير متحقّق ، نعم الظنّ بشيء لا يجتمع مع القطع بعدمه أو الظنّ بعدمه . [ وثانيا : ] سلَّمنا التوقّف ، إلَّا أنّه موقوف على وجود حكم واقعا ، لا على وجود هذا الحكم الخاصّ . وإمّا لزوم الخلف لأنّ الحكم المذكور إذا كان قطعيّا يرتفع موضوعه ، وهو الظنّ به ، وبارتفاعه يرتفع الحكم ، فيلزم من وجوده عدمه .