تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
* فصل اتّفقت الكلمة على التخطئة في العقليّات ( 911 ) ، واختلفت في الشرعيّات ، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضا وأنّ له تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكما يؤدي إليه الاجتهاد تارة ، وإلى غيره أخرى . وقال مخالفونا بالتصويب ( 912 ) ، وأنّ له تعالى أحكاما بعدد آراء . المجتهدين ، فما يؤدّي إليه الاجتهاد هو حكمه تبارك وتعالى . ولا يخفى أنّه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة ، إلَّا إذا كان لها حكم واقعا ، حتّى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلَّته ، كان لها حكم واقعا ، حتّى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلَّته ، وتعيينه بحسبها ظاهرا ، فلو كان غرضهم من التصويب : هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء - بأن تكون الأحكام المؤدّي إليها الاجتهادات أحكاما واقعيّة كما هي ظاهريّة - فهو وإن كان خطأ من جهة
شرح
( 911 ) قوله قدّس سرّه : ( على التخطئة في العقليّات . ) . إلى آخره . وكذا في الشرعيّات إذا كان الاجتهاد قطعيّا ، أو وقع على موضوعات الأحكام ولو كان ظنّيّا ، كما نفى الخلاف [ عنه ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .في « الفصول » ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 406 - 407 . .، وإنّما الخلاف في الأحكام الاجتهاديّة الظنّيّة تكليفيّة أو وضعيّة . ( 912 ) قوله قدّس سرّه : ( قال مخالفونا بالتصويب . ) . إلى آخره . لا إشكال في بطلانه بمعانيه الثلاثة الآتية للإجماع والأخبار ، إلَّا أنّ الإشكال فيه من جهة الاستحالة وعدمها .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 299 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني