تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ضرورة خفّة مئونة الاجتهاد في الصدر الأوّل ، وعدم حاجته إلى كثير ممّا يحتاج إليه في الأزمنة اللاحقة ممّا لا يكاد يحقّق ويختار عادة ، إلَّا بالرجوع إلى ما دوّن فيه من الكتب الأصوليّة .
شرح
الثاني : موارد حكم العقل القاطع ، وأمّا غيره فقد نهينا عن العمل به ، إلَّا أنّه ليس مقدّمة على حدة ، بل مندرج في علم الأصول . الثالث : علم المنطق ، والحاجة إليه ممّا لا يخفى . الرابع : علم الكلام بزعم أنّ حجّيّة الأمارات والأصول الشرعيّة موقوفة عليه لأنّه بدونه لا اعتقاد بالمبدأ ، ولا بالمبلَّغ ، ولا بالحافظ ، ولا بالعصمة التي هي الملاك في الحجّيّة . وفيه : أنّ الاجتهاد غير موقوف عليه ، بل هو يحصل بفرض الحجّيّة ، نعم هو ممّا يتوقّف عليه الإيمان ، ويشهد له اشتراطهم للإيمان في جواز التقليد في عرض الاجتهاد . الخامس : علم الرّجال ، وتوقّف الاجتهاد عليه تعيينا ، موقوف على اعتبار غير الوثوق الفعلي بالصّدور في الحجّيّة من صفة العدالة ، أو كون الراوي ثقة . وأمّا لو قلنا : بأنّه المدرك ، أو هو مع كون الراوي ثقة ، فلا حاجة تعيينا ، نعم هو أحد أسباب حصول الوثوق . هكذا قال الأستاذ قدّس سرّه . إلَّا أنّ التحقيق خلافه إذ مع احتمال حصول الوثوق الفعلي بحسب الفحص ، وفي موارد لا يحصل الوثوق الفعلي من الخارج ، يحتمل حصوله من المراجعة إلى علم ( 1 )( 1 ) كذا ، والصواب : « مراجعة علم » أو « الرجوع إلى علم » . .الرّجال ، فيكون المراجعة إليه ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : « مراجعته » ، أو « الرجوع إليه » . .واجبة تعيينا ، فافهم . السادس : قوّة ردّ الفروع إلى الأصول ، ومقدّميّته على الاجتهاد - بمعنى