بهذا المعنى ، فإنّه لا محيص عنه كما لا يخفى ، غاية الأمر له أن ينازع في حجّيّة بعض ما يقول الأصولي باعتباره ويمنع عنها ، وهو غير ضائر بالاتّفاق على صحّة الاجتهاد بذاك المعنى ضرورة أنّه ربما يقع بين الأخباريّين ، كما وقع بينهم وبين الأصوليّين .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 276
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٧٦